السيد السيستاني
170
منهاج الصالحين
بالنسبة إلى الزوج المطلق . مسألة 556 : لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج ، أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطئ فعليها الاعتداد منهما جميعا ، وهل تتداخل العدتان أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما العدم ، وعليه فتعتد أولا لوطئ الشبهة وتنقضي بالوضع ، وتعتد بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها . مسألة 557 : إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر ، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل ، ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متهمة في دعواها وإلا لم تقبل إلا بالبينة . مسألة 558 : إذا اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما ، فقال الزوج مثلا : ( وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك ) ، وقالت الزوجة : ( وضعت قبل الطلاق فأنا بعد في العدة ) أو انعكس فقال الزوج : ( وضعت قبل الطلاق فأنت بعد في العدة ) وأراد الرجوع إليها ، وادعت الزوجة خلافه فالظاهر أنه يقدم قولها بيمينها في بقاء العدة وانقضائها ما لم تكن متهمة بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما وما اتفقا عليه . مسألة 559 : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلا بعد مضي مدة .